الفصل 310
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على العدل المنفذ أن يسلم في الحال إلى المعقول عنه وإلى المكلف بالحراسة عند الاقتضاء نسخة من محضر العقلة ولو كانت تحفظية ومن محضر تحويل إلى تنفيذية وذلك كلما وقعت العقلة أو التحويل بمحضرهما وإذا تمت العقلة أو التحويل في غير محضرهما وجب إعلامهما بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون