الفصل 309
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تهدف كل إلى وضع ما تتناوله من الأموال تحت يد العدالة ومنع المدين من التصرف فيها في مضرة دائنيه. فكل ما يقع حينئذ من تفويت بعوض أو بدونه أو إكراء للأموال المعقولة وكذلك ما يتم إنشاؤه عليها من حقوق رهن أو غيرها من الحقوق العينية باطل ولا عمل عليه إزاء الدائنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون