الفصل 370
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الغير المعقول تحت يده الذي لم يقم بالتصريح بمكتوب مضمون الوصول ولا يحضر بالجلسة أو يمتنع من تقديم تصريحه فيها أو يصرح بما يثبت كذبه يعتبر مدينا لا أكثر ولا أقل بالمبالغ المعقولة التي لم يقع خصمها ويحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون