الفصل 302
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز إجراء تنفيذية إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل دين ثابت ومعلوم المقدار وحال وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون