الفصل 330
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- لكل دائن بدين ثابت أن يجري عن إذن الناحية أو رئيس الراجع لدائرتها مقر المدين كل في حدود نظره توقيفية تحت يد الغير بقدر ما يفي بخلاص الدين المطلوب من المبالغ المالية والمنقولات التي يملكها هذا المدين أو يستحقها ولو كان استحقاقه لها مقترنا بأجل أو معلقا على شرط.ولا حاجة لاستئذان القاضي إذا كان بيد الدائن ولو لم يصبح بعد قابلا للتنفيذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون