الفصل 342
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
للمدين المعقول عنه أن يقوم على الدائن العاقل بقضية في رفع العقلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون