الفصل 164
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع بعد قبوله لا يجوز الطعن فيهما بالالتماس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون