الفصل 211
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يجب على كل من يثير صعوبة عند التنفيذ أن يقدم للعدل المنفذ مشافهة أو كتابة ما له من قول في شأنها فيحرر العدل المنفذ محضرا في ذلك ويستمر في التنفيذ إلا إذا استشكل الأمر فإنه يوقف أعمال التنفيذ ويحرر محضرا يبين فيه وجه الصعوبة ويتضمن دعوة من يهمهم الأمر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص ويسلم إلى كل واحد منهم نسخة من ذلك المحضر.ولا يمكن توقيف أعمال التنفيذ إلا إذا سبًقَ مثير الصعوبة لعدل التنفيذ مصاريف نشر القضية ويتولى هذا الأخير عندئذ عرض الأمر على القاضي المذكور بتقديم نسخة من ذلك المحضر إليه.وإذا رفض عدل التنفيذ عرض الصعوبة على القضاء فلمثيرها أن يرفع الأمر إلى القاضي المختص بعد تأمين مبلغ خمسين دينارا بقباضة المالية بعنوان معين خطية تسلط عليه في صورة رفض مطلبه. وعليه استدعاء عدل التنفيذ وكل من يهمه الأمر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص وفي هذه الحالة يجب على العدل المنفذ تقديم ملحوظات في شأن الصعوبة المثارة.وينظر القاضي في الصعوبة بعد سماع العدل المنفذ والطرفين أو من ينوبهما قانونا.وإذا لم يحضر مثير الصعوبة فإنه يقضي في المشكل كما لو كان حاضرا.ويكون القرار الذي يصدره القاضي في كل الحالات قابلا للتنفيذ حالا على المسودة بقطع النظر عن الاستئناف ودون لزوم للإعلام به، ويجب على أن يسلم لمن شاء من الطرفين نسخة من نص ذلك القرار دون مصاريف خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ التصريح به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون