الفصل 329
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع تأمين مبلغ كاف بصندوق الودائع والأمائن فإنه يجوز لرئيس الراجع لدائرتها مقر المدين أن يأذن استعجاليا بالتشطيب على الترسيم المنصوص عليه بالفصل 327.ويصبح الترسيم قانونا وفي جميع الأحوال غير ذي مفعول بعد مرور عامين على تاريخ إجرائه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون