الفصل 377
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم حاكم الناحية بمساعدة الكاتب بتوزيع المبالغ المخصومة.ويجب على الحاكم أن يؤجل استدعاء المعنيين إلا إذا كانت هناك أسباب جدية كانقطاع خدمات المدين المعقول عنه خاصة وذلك ما دام المبلغ المراد توزيعه لا يبلغ بعد طرح المصاريف الواجب خصمها والديون الممتازة حصة قدرها خمسة وثلاثون في المائة على الأقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون