الفصل 75
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- إذا توفي المحامي أو فقد صفته فإن القضية تؤجل حتى يعين المحامين من يقوم مقامه مؤقتا ريثما تقع إنابة محام آخر.ولا يجوز للمحامي أن يتخلى عن النيابة في وقت غير مناسب وعليه عند التخلي أن يعلم بذلك موكله وأن يدلي للمحكمة بما يفيد وقوع هذا الإعلام.وعلى موكله محام جديد في ظرف خمسة عشر يوما من يوم إعلامه بالتخلي وإن لم يفعل ذلك وكان مدعيا طرحت القضية أو سقط الطعن أما إذا كان مدعى عليه فإن المحكمة تواصل أعمالها في القضية.ويكون الأمر كذلك إذا عزل المحامي من طرف من أنابه دون أن يعوضه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون