الفصل 98
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الخصم الذي يروم في شاهد يلزمه أن يصرح به ويبين أسبابه قبل تلقي الشهادة.وإذا كان مختلفا في وجوده أو كان فعليا ولكنه متفق على وجوده فإن الحاكم لا يتوقف عن سماع الشهادة ويكلف من يدعي القدح بإثباته في موعد يحدده له ويترك أمر تقدير الشهادة للمحكمة عند النظر الحكمي.أما إذا كان في الشاهد قانونيا معترفا بوجوده فيقع العدول عن سماعه بصفة شاهد.ويمكن للحاكم عند الاقتضاء سماع الشاهد المقدوح فيه على سبيل الاسترشاد وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالخلافات العائلية التي تقع بين الزوجين والتي من شأنها أن لا يطلع عليها غالبا إلا الأقارب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون