الفصل 325
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن ينص محضر على ما يلي وإلا يكون باطلا :أولا : القرار الصادر بها أو في الصور المنصوص عليها بالفصلين 287 و290 السند التنفيذي الذي أجريت العقلة بموجبه وإعلام المعقول عنه بهذا السند،ثانيا : حضور أو عدم حضور المعقول عنه وعند الاقتضاء المكلف بالحراسة لعمليات التنفيذ،ثالثا : المبلغ الذي أجريت من أجله العقلة،رابعا : مفصل للأموال المعقولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون