الفصل 338
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على المعقول تحت يده أن يقدم تصريحه ولو لم يكن مدينا للمعقول عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون