الفصل 22
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها، فالمحكمة الابتدائية يمكنها وحدها النظر في والحكم فيها يكون ابتدائيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون