الفصل 226
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للطالب ما دامت القضية بصدد التحضير أن يدعي في صورة عارضة أو فرعية بأية متعلقة بالدعوى "الأصلية ولا تقبل"(1) إلا إذا كانت أسبابها موجودة وقت القيام بالدعوى الأصلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون