الفصل 361
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقبض المحال له مباشرة من المدين بالأجر المبالغ المخصومة بمجرد تقديم نسخة من تضمين التصريح بالإحالة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 387.على أنه إذا عطل الإحالة أو عدة عقلات توقيفية سابقة فإن المبالغ المخصومة تدفع لصندوق الودائع والأمائن طبق أحكام الفصل 374.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون