الفصل 160
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يجب على الملتمس أن يؤمن بقباضة التسجيل عشرين دينارا بعنوان معين الخطية التي يجب تسليطها عليه في صورة رفض مطلبه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها.ويعفى من ذلك الدولة والفقراء الواقع منحهم الإعانة العدلية ويتولى تقييد القضية بدفتر النوازل ويسلم للطاعن وصلا في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون