Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا لم يقم الغير المعقول تحت يده بالدفع في المدة المعينة أعلاه جاز جبره على ذلك بمقتضى قرار يصدره حاكم الناحية من تلقاء نفسه وينص فيه على مقدار المال.ويجوز للطرفين طلب إصدار القرار المذكور حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 368 ويقوم بإعلام المعقول تحت يده بالقرار في الثلاثة أيام الموالية لتاريخه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟