الفصل 375
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يقم الغير المعقول تحت يده بالدفع في المدة المعينة أعلاه جاز جبره على ذلك بمقتضى قرار يصدره حاكم الناحية من تلقاء نفسه وينص فيه على مقدار المال.ويجوز للطرفين طلب إصدار القرار المذكور حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 368 ويقوم بإعلام المعقول تحت يده بالقرار في الثلاثة أيام الموالية لتاريخه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون