Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يقع التنفيذ عند وفاة قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

على وارثه بعد إعلامه بالحكم وانتهاء الأجل الوارد بالفصل 287 ولو سبق أن تمّ ذلك الإعلام ومنح ذلك الأجل للمحكوم عليه نفسه.وإذا تعذرت معرفة الوارث بالرغم من الاسترشاد عنه من قبل طالب التنفيذ، ولم يدل أحد بحجة وفاة المورث فإنه بعد مضي ثلاثين يوما من العلم بواقعة الوفاة تبلغ سائر المحاضر المتعلقة بالتنفيذ لوارث قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

المتوفى دون بيان اسمه، وذلك بآخر مقرّ معلوم للمورث، ويكون هذا الإعلام كافيا للتمادي في التنفيذ.والتنفيذ المشروع فيه ضد قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

يستمر عند الاقتضاء ضد وارثه دون لزوم لإعلامه بالحكم من جديد أو لضرب أجل جديد له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟