الفصل 245
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الخصوم ولو كانوا عديمي الأهلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون