الفصل 257
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يبطل العمل بالحكم بمضي عشرين سنة مسيحية من تاريخ يوم صدوره
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون