الفصل 24
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان المبلغ المطلوب من مشمولات دين أوفر منه حل أجله فإن الاعتماد يكون على الدين الأوفر مقدارا في مرجع النظر ودرجة الحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون