الفصل 326
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تناولت العقلة بضائع وجب تشخيصها ووزنها أو قيسها أو كيلها حسب طبيعتها.وإذا كان هناك مصوغ أو أشياء ثمينة وجب أن يكون المحضر مشتملا على وصفها وتقدير قيمتها من طرف أمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون