الفصل 240
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة القيام بدعوى الزور الجنائي يعطل الحكم في النازلة إلا إذا رأت المحكمة أن النازلة يمكن الحكم فيها بقطع النظر عن الكتب المخدوش فيه.والحكم الصادر بتعطيل النظر أو بعدم تعطيله قابل للاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون