الفصل 327
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لكل دائن بيده سند تنفيذي أو سند مرسم حل أجل أداء دينه أن يبلغ إلى مدينه بواسطة أحد العدول المنفذين إعلاما ينذره فيه بأنه في صورة عدم الوفاء بالدين يتولى طلب ترسيم تحفظي على عقاراته المسجلة.والدائنون الذين ليس بأيديهم سند تنفيذي أو سند مرسم أو الذين لم يحل أجل أداء دينهم يمكن لهم أن يطلبوا ترسيم تحفظي على عقارات مدينهم المسجلة بعد تحصيلهم على إذن في ذلك من رئيس الراجع لدائرتها مقر المدين حسب الشروط الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 322.ويجب أن يتم ترسيم الاعتراض التحفظي في أجل أقصاه تسعون يوما بداية من الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى أو الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل وإلا يكون باطلا.وعلى مدير الملكية العقارية عند رفضه للترسيم أن ينص بطرة أو أسفل محضر الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى أو الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية أعلاه على تاريخ اتصاله به وسبب رفض الترسيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون