Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- طالب الاستئناف الذي يصدر عليه الحكم تسلط عليه خطية قدرها عشرة دنانير إن كان الحكم المستأنف صادرا من الناحية وعشرين دينارا إن كان الحكم صادرا من غيره وذلك بقطع النظر عن غرم الناشئ لخصمه من جراء الإفراط في استعمال حق الاستئناف.وإذا وقع الرجوع في الاستئناف أمكن للمحكمة إعفاء المستأنف من الخطية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟