الفصل 382
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
العقل التوقيفية والتدخلات والإحالات المضمنة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 387 يشطب عليها الكاتب من ذلك الدفتر عملا إما بحكم بإبطالها أو برفعها وإما بإسناد وإما بتوزيع تتم به براءة ذمة المدين بصفة كاملة وإما برفع العقلة بالتراضي مــن الدائــن بكتب بخط اليــد معــرف بإمضائــه ومسجــل أو بتصريح ممضى يسجل بالدفتر المذكور وفي جميع الصور يوجه حالا للغير المعقول تحت يده إعلاما بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون