الفصل 362
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
العقلة التوقيفية المسلطة على الأجور المشار إليها بالفصلين 353 و356 مهما كان مقدارها لا يمكن إجراؤها ولو كان بيد الدائن سند إلا بعد محاولة توفيق أمام حاكم الناحية بمحل إقامة المدين.ولهذا الغرض وبطلب من الدائن يستدعي حاكم الناحية للحضور لديه المدين بواسطة الكاتب ويكون أجل الحضور ثلاثة أيام على الأقل.ويبين شفويا للدائن حين تقديم مطلبه مكان محاولة التوفيق ويومها وساعتها.وإذا لم يقع إعلام ببلوغ الاستدعاء ولم يحضر المدين يجب على الدائن إذا لم يكن بيده سند تنفيذي التنبيه عليه من جديد بواسطة أحد العدول المنفذين في الأجل المعين بالفقرة الثانية من هذا الفصل قصد محاولة التوفيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون