الفصل 202
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقضي في الأمور المستعجلة رئيس أو الحاكم المعين من طرفه أو حاكم الناحية في الصور التي خصصه القانون بالنظر فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون