الفصل 331
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تقبل العقلة التوقيفية :أولا : إذا صدر بها حكم. ثانيا : التسبقات ذات الصبغة المعاشيـة عـن تعـويض ضـرر نـاشـئ عـن أو شبهها،ثالثا : المبالغ التي تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بعنوان إعانة فردية دورية أو عرضية مهما كان مبلغها ومستحقها.على أن عدم قابلية العقلة المشار إليه لا يمكن الاحتجاج به على الدائنين الذين أمدوا المدين المعقول عنه بالمواد الغذائية والأشياء وغير ذلك مما هو ضروري للحياة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون