الفصل 149
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الحكم المستأنف صادرا في شأن دفع شكلي ورأت الاستئناف عدم صحة ذلك الحكم فلها أن تقتصر على نقضه وإرجاع القضية إلى الدرجة الأولى للنظر في الموضوع كما لها إن كان الموضوع قابلا للفصل أن تبت فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون