الفصل 64
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- إذا رأى القاضي أن الدين ثابت يأمر بالدفع بأحـد النظيرين وإلا يرفضه ولا يقبل طلب الأمر بالدفع من جديد ويقع البت في المطلب في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويكسي الأمر بالدفع الصيغة التنفيذية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون