الفصل 57
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز الحكم في دعوى على أساس ثبوت الحق الملكي أو نفيه ولكن للحاكم أن يتأمل من الأدلة المدلى بها على هذا الحق بقدر ما يفيده فيما يخص الحوز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون