الفصل 158
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ميعاد الالتماس ثلاثون يوما من تاريخ الظفر بالسبب الداعي للالتماس وبمضيها يسقط الحق في الطعن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون