الفصل 103
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980).- القرار الذي يصدر بتعيين الخبير أو الخبراء يجب أن يتضمن ما يلي :أولا : بيان المأمورية بغاية الوضوح والدقة وكذلك سائر الأعمال المطلوبة.ثانيا : مقدار ما ينبغي تسبيقه للخبير على الحساب من مصاريف والخصم المطالب بذلك.ثالثا : بيان الأجل المحدد لإيداع الاختبار بكتابة المحكمة.وهذا الأجل لا يجب أن يتعدى ثلاثة أشهر وهو غير قابل للتمديد سوى مرة واحدة وبشرط أن لا يزيد التمديد عن ثلاثة أشهر أخرى وأن يتم بقرار معلل بناء على طلب صريح من الخبير أو الخبراء حسب الأحوال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون