الفصل 324
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تبقى أموال المدين المعقولة في حوزه إلى أن تؤول إلى تنفيذية إلا إذا صدر الإذن بخلاف ذلك أو وقعت تسمية مؤتمن عدلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون