الفصل 180
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لوكيل الدولة العام لدى أن يقوم لديها بالطعن في الحكم لمصلحة القانون إذا كان نصه متضمنا لخرق قاعدة قانونية ولم يقم أحد طرفيه بالطعن فيه في الإبان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون