الفصل 21
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة ومقدار المال المطلوب فيها.ومقدار ما يحكم فيه نهائيا يحرر بنسبة المبلغ المطلوب.والعبرة في ذلك بالطلبات الأخيرة وذلك كله ما لم يظهر للمحكمة أن تعمد الزيادة أو التنقيص بقصد التأثير على قواعد الاختصاص، وفي هذه الصورة يجوز للمحكمة أن ترد القيمة إلى نصابها وتفصل في الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون