الفصل 354
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- الأجور المشار إليها بالفصل المتقدم قابلة للعقلة والإحالة إلى حد الجزء العشرين من القسط الذي يقل عن ثلاثمائة دينار في العام أو يساويها وإلى حد العشر من القسط الذي يفوق الثلاثمائة دينار ويقل عن الستمائة دينار أو يساويها وإلى حد الخمس من القسط الذي يفوق ستمائة دينار ويقل عن تسعمائة دينار أو يساويها وإلى حد الربع من القسط الذي يفوق تسعمائة دينار ويقل عن ألف ومائتي دينار أو يساويها وإلى حد الثلث من القسط الذي يفوق ألفا ومائتي دينار ويقل عن ألف وخمسمائة دينار أو يساويها وإلى حد الثلثين من القسط الذي يفوق ألفا وخمسمائة دينار ويقل عن الثلاثة آلاف دينار أو يساويها وبدون تحديد من القسط الذي يفوق الثلاثة آلاف دينار.ويجب ألا يراعي في حساب المقدار الواجب خصمه نفس الأجر فقط بل جميع زوائده عدا المنح التي يصرح القانون بعدم قابليتها للعقلة والمبالغ المعطاة بعنوان ترجيع مصاريف صرفها العامل والمنح والإعانات العائلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون