الفصل 235
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن ظهر للمحكمة أن الزور لا أساس لها أو لا نفع فيها فيما يخص النازلة فتحكم برفضها وإن ظهرت لها جدية الطعن في الكتب فإنها تأذن بإثبات الزور.وإذا أذنت المحكمة بتتبع الزور يوقف العمل بالكتب المخدوش فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون