الفصل 313
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الدائنون المخول لهم الحق في التنفيذ الجبري ليس لهم فيما يخص مكاسب المدين التي سبق أن أجريت عليها تنفيذية أو توقيفية إلا الاعتراض على المتحصل من البيع أو من الأموال المعقولة توقيفيا وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة.ويتم هذا الاعتراض بواسطة أحد العدول المنفذين الذي يتولى تحرير محضر يبلغه للمدين المعقول عنه وللعدل المنفذ المكلف بالبيع إذا كان المعقول من المنقولات أو للمحامي القائم بالتتبع إذا كان من العقارات أو للمعقول تحت يده إذا كان الأمر يتعلق بعقلة توقيفية. ويجب أن ينص بالمحضر على السند التنفيذي الذي بمقتضاه وقع الاعتراض وعلى إعلام المدين بهذا السند وكذلك على مقدار الدين ويجب أن يحتوي بالإضافة إلى ذلك على اختيار الدائن لمقر بجهة مقر المعقول عنه والإخلال بأي إجراء من هذه الإجراءات يترتب عنه بطلانه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون