الفصل 52
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).- يمكن لمن هو حائز بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حق عيني على عقار أن يقوم بالدعوى الحوزية :أولا : إذا كان يقصد بقيامه استبقاءه على حوزه أو الاعتراف له به في صورة وقوع الشغب أو استرجاع حوزه في صورة افتكاكه منه،ثانيا : إذا كانت له مصلحة في صدور الإذن بتعطيل الأشغال التي قد ينجر عنها شغب لو وقع إتمامها،ثالثا : إذا كان يقصد بقيامه استرجاع حوزه أو انتفاعه في صورة افتكاكه منه بالقوة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون