الفصل 17
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للطرفين في كل طور من أطوار القضية إثارة مرجع نظر المحكمة بناء على عدم مراعاة القواعد المتعلقة بمرجع النظر الحكمي.ويجب في هذه الصورة على المحكمة أن تبت في مرجع النظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون