الفصل 116
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للخصوم أن يقدموا للمحكمة الإيضاحات التي يرونها صالحة وذلك بحضور محاميهم وفي حدود الملحوظات الكتابية.وللمحكمة أن تحجر عليهم ذلك إن رأت من شدة تأثرهم أو عدم تجربتهم ما يمنعهم من المناقشة في القضية باللياقة المطلوبة وبصورة كافية لإنارة المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون