الفصل 76
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- تقع المناداة على القضية يوم الجلسة المعينة لها وتتولى المحكمة التحقق من حضور الخصوم وصفاتهم واستيفاء الإجراءات القانونية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون