الفصل 210
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ينظر رئيس أو من ينوبه في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة :أولا : من بدون أن يقع استئنافها.ثانيا : من المحكمة الاستئنافية سواء كان الحكم صادرا بتقرير الحكم الابتدائي أو نقضه.ويختص حاكم الناحية بالنظر في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة منه ولو وقع نقضها من الاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون