الفصل 87
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى القاضي المقرر تهيئة القضية للحكم :ـ بتلقي التقارير والمؤيدات من المحامين ومطالبتهم بما يراه لازما من الإيضاحات والوثائق الإضافية.ـ بإجراء الأبحاث التي يستوجبها سيرها بسماع الطرفين شخصيا وضبط نقاط الخلاف بينهما وسماع البينات وتلقي ما لكل منهما من المؤيدات بما في ذلك توجيه الحاسمة.ـ وإتمام التوجهات على العين والإذن بإجراء الاختبارات واتخاذ القرارات المتعلقة بالجوانب الشكلية التي لا تأثير لها على موضوع .وله عند الاقتضاء التغيير والعدول عما قرر إجراءه وأذن باتخاذه من الوسائل.وينص بالملف على كل وسيلة يتخذها حسب تاريخها.ويحرر في النهاية تقريرا يستعرض فيه وقائع القضية وما أنجز فيها من الأعمال دون أن يبدي رأيه في الموضوع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون