Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يمكن الإذن بالتنفيذ مؤقتا بضمان أو بدونه :أولا : إذا كان الموضوع متعلقا بإصلاحات متأكدة أو توقيف ضرر.ثانيا : إذا كان النزاع بين خادم ومخدوم أو فلاح وخماس أو مستأجرين فيما يخص عملهم أو خدمتهم وذلك إذا تولد الخلاف مدة الخدمة أو العمل أو التعليم.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ثالثا : إذا كان النزاع بين المسافرين وأصحاب الفنادق ووسائل النقل.رابعا : إذا كان الحكم يتعلق بالتصفيق للكراء أو مؤتمن أو كانت للحكم صبغة معاشية.خامسا : إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة حضانة أو رضاع أو بتسليم الصغير لأمه.سادسا : إذا كان الحكم قاضيا بمنح تسبقة عن تعويض ضرر لم يقدر بعد وبشرط أن يكون ناشئا عن أو ما ينزل منزلتها ثبتت مسؤوليتها على قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

.سابعا : وفي كل الصور المحفوفة بالتأكد الكلي.غير أنه يمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة المرفوع لديها الاستئناف أن يأذن استعجالها بعد سماع الطرفين بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لمدة شهر واحد إذا تبين له أن إكساء الحكم النفاذ المعجل كان خرقا لأحكام هذا الفصل والفصل 125 قبله. ويتعين أن يقضي في الموضوع في غضون الشهر والقرار الصادر بوقف التنفيذ غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟