Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا ظهر دائنون آخرون بعد إجراء العقلة التوقيفية فإن مطالبهم الممضاة والمشهود بصحتها منهم والمرفقة بجميع الأوراق التي من شأنها تمكين حاكم الناحية من تقدير الدين يرسمها كاتب الناحية بالدفتر المعين بالفصل 387 ويعلم بذلك في ظرف الثماني والأربعين ساعة الغير المعقول تحت يده والمدين.ويقوم إعلام المعقول تحت يده مقام العقلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟